السيد البروجردي
19
جامع أحاديث الشيعة
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أقل ما يجزى في حد المسايقة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة الا صلاة المغرب فان لها ثلاثا . فقيه 93 - في كتاب عبد الله بن المغيرة ، ان الصادق عليه السلام قال : أقل ما يجزى ( وذكر مثله ) الا أنه قال الا المغرب كا 127 - على ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر ان أقل ما يجزى ( وذكر مثله ) الا أنه قال الا المغرب . وتقدم في رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 9 ) ما يتيمم به في كتاب الطهارة ، قوله عليه السلام : الذي يخاف اللصوص والسبع ، يصلى صلاة المواقفة ايماء على دابته الخ ، فراجع فإنها طويلة . وفى رواية زرارة ( 25 ) قوله عليه السلام : ان خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت ، فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد والبرزعة ، ويتيمم ويصلى . وفى رواية الحلبي ( 1193 ) من كتاب الصلاة ، قوله الرجل يخوض في الماء فتدركه الصلاة ، فقال : ان كان في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلى . وفى أحاديث باب 3 كيفية صلاة من خاف سبعا أو لصا وأحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك .